5269 - صحیح بخاری شریف

Sahih Bukhari - Hadees No: 5269

Hadith in Arabic

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ . قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

Hadith in Urdu

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے، جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہو گا جب تک زبان سے نہ کہے۔

Hadith in English

Narrated Abu Huraira: The Prophet said, Allah has forgiven my followers the evil thoughts that occur to their minds, as long as such thoughts are not put into action or uttered. And Qatada said, If someone divorces his wife just in his mind, such an unuttered divorce has no effect.: .

Previous

No.5269 to 7563

Next
  • Book Name Sahih Bukhari
  • Baab (11) CHAPTER. A divorce given in a state of anger, under compulsion or under the effect of intoxicants or insanity.
  • Kitab THE BOOK OF DIVORCE.
  • Takhreej وقول الله تعالى ‏ {‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا‏}‏‏.‏ وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏""‏ قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل ‏""‏‏.‏ والكره والسكران والمجنون وأمرهما ،‏‏‏‏ والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ،‏‏‏‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏""‏ الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ‏""‏‏.‏ وتلا الشعبي ‏ {‏ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‏}‏ وما لا يجوز من إقرار الموسوس‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه ‏""‏ أبك جنون ‏""‏‏.‏ وقال علي بقر حمزة خواصر شارفى ،‏‏‏‏ فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة ،‏‏‏‏ فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ،‏‏‏‏ ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل ،‏‏‏‏ فخرج وخرجنا معه ،‏‏‏‏ وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق‏.‏ وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز‏.‏ وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس‏.‏ وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه‏.‏ وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ،‏‏‏‏ فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه ،‏‏‏‏ وإن لم تخرج فليس بشىء‏.‏ وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسئل عما قال ،‏‏‏‏ وعقد عليه قلبه ،‏‏‏‏ حين حلف بتلك اليمين ،‏‏‏‏ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف ،‏‏‏‏ جعل ذلك في دينه وأمانته‏.‏ وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك‏.‏ نيته ،‏‏‏‏ وطلاق كل قوم بلسانهم‏.‏ وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق‏.‏ ثلاثا ،‏‏‏‏ يغشاها عند كل طهر مرة ،‏‏‏‏ فإن استبان حملها فقد بانت‏.‏ وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك‏.‏ نيته‏.‏ وقال ابن عباس الطلاق عن وطر ،‏‏‏‏ والعتاق ما أريد به وجه الله‏.‏ وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي‏.‏ نيته ،‏‏‏‏ وإن نوى طلاقا فهو ما نوى‏.‏ وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ،‏‏‏‏ وعن الصبي حتى يدرك ،‏‏‏‏ وعن النائم حتى يستيقظ‏.‏ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه‏.‏